عاجل

محمد بن سلمان يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة السبع ويحدد السبب
قطتك قد تنقل أمراضا إلى المنزل أكثر مما تتصور
“الفيفا” يطلب تعديلات على قمصان منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في المونديال
ترامب يفاجئ المنتخب الأمريكي قبيل مباراته الافتتاحية في كأس العالم
# في مثل هذا اليوم 12 يونيو، ولالفنان محمد عوض
الأمم المتحدة: فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو الديمقراطية
الخارجية الإيرانية: نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من ١٤ بندا
القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض الحصار على إيران بصرامة
الهند تستدعي مجددا القائم بأعمال السفارة الأمريكية
التفاح في الصيف- ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناوله؟
الإمارات ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران
إيلون ماسك يصبح رسميا أول تريليونير في العالم
اتصالات مصرية باكستانية إيرانية بعد إعلان ترامب نهاية الحرب
أفضل مشروبات لمرضى ارتفاع ضغط الدم فى حرارة الصيف
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وأورغواي في كأس العالم 2026

اليوم.. نظر 3 دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية 5 مواد بقانون الإيجار القديم

كتب / على حسن

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد المرافق 10 مايو 2026، 3 دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهما لنصوص المواد 2 , 4 , 8 , 10 , 53 , 78 من الدستور وكذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية.

وقيدت المحكمة الدستورية العليا 3 دعاوى هى الدعوى رقم 34 لسنة 47 وطالبت بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون والدعوى رقم 37 لسنة 47 وطالبت بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، والدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية وطالبت بعدم دستورية المادة 7 من القانون .

والمادة 2 من قانون الايجار القديم، تنص على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

والمادة 4 من قانون الايجار القديم تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

والمادة 5 من قانون الايجار القديم تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

والمادة 6 من قانون الايجار القديم تنص على أنه تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) .

والمادة 7 من قانون الايجار القديم تنص على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net