عاجل

في غياب صلاح.. ليفربول يتجرع هزيمة مريرة على يد باريس سان جيرمان
فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار
لإدارة مباريات الدوري الأهلي يتواصل مع الأندية لإنشاء رابطة مستقلة للحكام
يقتلان جارتها طمعا في هاتفها وقرطها الذهبي بالشرقية
مصرع فتاة خنقا بالبخار أثناء الاستحمام
الإسكندرية: افتتاح مشروع تطوير قرية بغداد بالعامرية
الصومال يتسلم مقعده في مجلس السلم والأمن الأفريقي
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار هو انتصار للولايات المتحدة
ترامب: إيران تستطيع بدء إعادة الإعمار
الأمم المتحدة تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
هل نجح محمد سعد في جذب الجماهير لفيلم فاميلي بيزنس؟
مقتل وجرح المئات في لبنان بعد هجمات إسرائيلية عنيفة.. إليكم ما نعلمه
مواكب السيارات تجوب شوارع بغداد احتفالا بانتصار إيران في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل
البترول : حقل “التمساح” الجديد يغطي 15% من استهلاك مصر
«إفراج» لـ عمرو سعد يحصد جائزة أفضل مسلسل مصري في رمضان 2026

شاكوشوحسن شاكوش وموزة يقاضون هاني شاكر بسبب قراره

كتبت/ ناهد النبراوي

 

.تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.ا

ستندت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وجاء في الدعوى أنَّ التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي، إنَّ نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى سلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي، مهما كانت شذرًا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 – دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net