عاجل

عرض “سمن على عسل” بالسعودية.. جومانا مراد تتصدر الترند
تشييع جثمان سيف الإسلام القذافي بمشاركة واسعة من مختلف القبائل الليبية
الإفراج عن سوزي الأردنية في مصر
مصر.. وفاة أشهر قاض في محاكمة “رابعة”
“الحل ليس عسكريا”.. مصر تصدر بيانا حول إيران وأمريكا
باكستان : عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في إسلام آباد
“رمضان بلا شاشات”.. قرارات صارمة من الأهلي ضد إمام عاشور رغم العروض المالية الضخمة
جريمة تهز الشارع المصري في الإسكندرية
# حكايات إحسان عبدالقدوس : فضيحة !!!
هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية على مواقع التواصل
ترامب يعرب عن آمله بدخول الجنة
تقرير: نتنياهو طلب مراقبة ومنع تعاظم قوة الجيش المصري
الكشف عن مشروع مصري تركي لإنتاج المسيرات
ترامب يقترح إنشاء معاهدة جديدة للأسلحة الاستراتيجية بدلا من تمديد معاهدة ستارت الجديدة
دراسة تكشف تأثير الملح على الدماغ

الحبس والغرامة عقوبة افشاء سرية عملاء البنوك

كتبت/ ناهد النبراوي

 

 

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 سرية بيانات العملاء بالبنوك، ونصت المادة 140 من هذا القانون على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشرأو غير مباشر , إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد من الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها , أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم».نصت المادة ذاتها على أنه «ومع عدم الإخلال بالإستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظر إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماًحتي ولو إنتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب».

عقوبة إفشاء سرية بيانات العملاء بالبنوك، فقد نصت المادة 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبيتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين 14- و142 من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».

كما نصت 232 من القانون ذاته على أنه «ومع عدم الإخلال بنص المادة 231من هذا القانون، يعاقب الحبس مدة لا تجاوزسنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net