عاجل

الفنانة المعتزلة شمس البارودي تروي تفاصيل جديدة عن حياة نجلها الفنان عمر حسن يوسف،
الحرس الثوري الإيراني: إذا عادت إسرائيل إلى الحرب مجددا فسنلحق بها كارثة عظيمة
الحرس الإيراني يعلن تدمير 11 مقاتلة وطائرة أمريكية كانت في قواعد بالمنطقة
بعد جريمة الأشلاء المروعة.. قرار جديد بحق المحامية المتهمة بقتل والدتها في مصر
ولاد نكتة.. تعرف على 5 أبراج خفيفة الدم
بمطاعم ومشروعات عقارية وطبية.. فنانون يقتحمون البيزنس لتأمين حياتهم
مصر : شيخ الأزهر يفاجئ طلابه باتصالات تهنئة ويواجه أسئلة مفاجئة (فيديو)
بعد عامين من التراجع.. إنتاج البترول المصري يقفز إلى أعلى مستوى
إسبانيا وفرنسا.. إجلاء أكثر من ربع مليون شخص إثر خروج حرائق عن السيطرة
شوقي غريب مديرا فنيا جديدا لاتحاد الكرة المصري
كاد يتسبب في كارثة.. شاب يثير غضب المصريين والأمن يتدخل
صخرة دفاع منتخب مصر يخلع القميص ويعلن اعتزاله كرة القدم
مصر.. سجال ديني وتوضيح من نجيب ساويرس عن رأيه “بمن سيدخل الجنة”
دراسة: التوابل تعزز صحة الأمعاء والأعصاب وتقلل خطر الأمراض المزمنة
حرائق غابات هائلة في أنحاء فرنسا تُجبر السكان على إخلاء منازلهم

الحبس والغرامة عقوبة افشاء سرية عملاء البنوك

كتبت/ ناهد النبراوي

 

 

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 سرية بيانات العملاء بالبنوك، ونصت المادة 140 من هذا القانون على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشرأو غير مباشر , إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد من الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها , أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم».نصت المادة ذاتها على أنه «ومع عدم الإخلال بالإستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظر إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماًحتي ولو إنتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب».

عقوبة إفشاء سرية بيانات العملاء بالبنوك، فقد نصت المادة 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبيتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين 14- و142 من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».

كما نصت 232 من القانون ذاته على أنه «ومع عدم الإخلال بنص المادة 231من هذا القانون، يعاقب الحبس مدة لا تجاوزسنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net