عاجل

نورا فتحي وشاكيرا… هل انتزعت نجمة المغرب صدارة أغاني المونديال؟
“خطر الفراء”: العلماء يكتشفون صلة بين القطط وانفصام الشخصية (الشيزوفرينيا)
تعرف على إيرادات فيلم «الكراش» فى أول أيام عرضه بـ السينمات المصرية
خريطة المساعدات السعودية تكشف مفاجأة عربية في المركز الأول
اشتباك إريتري إثيوبي.. تبادل اتهامات بالتخطيط لحرب جديدة في القرن الإفريقي
قبل صرف زيادة يوليو.. 9 معلومات مهمة لأصحاب المعاشات
مسؤولون أميركيون: ترامب سيلتقي بقادة دول بينهم عرب خلال قمة مجموعة السبع الثلاثاء
# اقتصاد على حافه الهاويه …. ماذا تعني المواجهه بين واشنطن وطهران للعالم؟
تعرف على أسباب الهجرة المعاكسة في مصر
6 أطعمة تعزز الذاكرة مع التقدم في العمر
مصر وباكستان ترحبان بالزخم الإيجابي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية
منتخب مصر يوضح سبب إزالة النجوم من قميص كأس العالم 2026
رئيس الوزراء الباكستاني: من المرجح إتمام اتفاق السلام بين واشنطن وطهران خلال الـ24 ساعة المقبلة
الإعلام العبري: مصر تراقب انتشار غواصات دولفين الإسرائيلية في ميناء “بربرة”
مخاوف إسرائيلية حادة من مناورات مصر وتركيا تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية

البرلمان يوافق على تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

كتبت:هدير محمد هاشم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

ومن ضمن التعديلات، المادة (54) في فقرتها الرابعة والتي تنص على: “تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى:

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر في هذا الشأن.

مادة (54)، الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net