عاجل

رئيس وزراء مصر: نعتذر لأي مواطن تم تعليق معاشه بسبب إجراءات إثبات الحياة
الأمم المتحدة تسلمت حمولة 90 شاحنة مساعدات إنسانية وتستعد لتوزيعها في غزة
الولايات المتحدة تقبل طائرة بوينغ فاخرة هدية من قطر وتبدأ بتجهيزها لترامب
هنأ محمد صلاح مدرب توتنهام بالفوز بلقب الدوري الأوروبي
زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت الواقعة جنوب اليونان وشعر به سكان القاهرة
مقتل موظفيْن بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن
مصر تعلن عن كشف عملاق يعزز الاقتصاد الوطني للبلاد
الإخوان المسلمون في مرمى ماكرون.. تقرير أمني صادم يشعل جدلا واسعا بباريس
مصر.. الحكومة تعلن عن خطوة جريئة وداعية لصندوق النقد الدولي
مصر.. محاكمة 6 مسؤولين في كارثة انفجار خط غاز الواحات
باريس تندد بإطلاق النار على دبلوماسيين وتحذر من خطوات ضد إسرائيل
مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 17 ألف سائح
تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية ومركز “بريماكوف” الروسي
وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 60 عقد عمل لذوي الهمم
الكويت: ارتفاع معدل التضخم 2.25% في أبريل الماضي

قانون التأمينات يحدد الفئات الخاضعة لنظام للمكافاة للمؤمن عليهم

كتبت/ ناهد النبراوي

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي:

1 – حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا.

2 – حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

ونص على أن تودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

وتنص المادة 37، على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

ووفقا للقانون، يخضع لنظام المكافأة، الفئات التالية:

1 – العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2 – العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

3 -العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4 – المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية