عاجل

منتخب مصر يخرج بعدة أرقام مميزة من مباراته أمام بلجيكا في مونديال 2026
عقوبة صارمة ضد إعلامي مصري شهير بعد تصريحات صادمة
تحويلات المغتربين تدفع مصر إلى صدارة عالمية في تدفقات الأموال من الخارج
رئيس الإمارات يشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا
ترامب : لولا أمريكا “لما وُجدت إسرائيل” وعلى نتنياهو تحمل المسؤولية تجاه لبنان
ترامب يعد بالكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران للإعلام خلال يومين
السيسي يطلب دعما ألمانيا لخطة إنهاء الحرب في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية
إيران تطلب انسحاب إسرائيل من لبنان كجزء من الاتفاق مع أمريكا
هواجس إسرائيلية من تنامي الجيش المصري
مصر.. شخص يمزق جسد شاب بالسيف وفتاة توثق الحادثة من سيارتها
بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي
برشلونة يوجه رسالة إلى حمزة عبد الكريم بعد ظهوره المونديالي الأول
أنا والحاكم بأمر الله
قادة دول السبع والعالم ينتظرون وضوحًا أكبر بشأن اتفاق أمريكا وإيران
بعد أن أشاد به في حديث مع محمد صلاح.. مدافع مصر ينشر صورة مع أسطورة ألمانيا

نائب يطالب بإلغاء التحريات لاحتساب نفقة المطلقة والأطفال

كتبت: عفاف فؤاد

طالب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات لاحتساب النفقة عن دخل الزوج، مؤكد أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقى للزوج.

وقال عامر بسبب انتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية فأن هناك مشكلة فى التحريات التى على أساسها يجرى تحديد قيمة النفقة.

واشار إلى أنه يجب استبدال نظام التحريات، بإلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بإقرار بذمته المالية وما يمتلكه، ومنها يحكم القاضى بالنفقة التى يراها كافية لأبنائه، أو يحددها القاضى بمفرده حال عدم التقدم بها.

وأكد عامرعلي ضرورة تطبيق قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة الذى وافق عليه البرلمان بشأن “النفقة والمتعة”، فهذا التعديل يقضى على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل المحاكم, ويعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل.

وجاء نص التعديل الذى أقره البرلمان هكذا: “يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net