عاجل

مصر.. الفنانة سهير زكي تدخل العناية المركزة
ترامب يعلق على “أمر فظيع” فعلته أمريكا تجاه سد النهضة ومصر.. ماذا قال؟
عبدالله بن زايد: رئيس الإمارات قبل دعوة من ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”
اتهامات إسرائيلية لمصر بسبب مشروع هام في سيناء
اتصال حكومي مصري مغربي لـ”تهدئة الأجواء” بعد أمم إفريقيا.. ماذا جاء فيه؟
مروحية إسرائيلية تفشل في عملية عسكرية على حدود مصر
شبكة غامضة على حدود مصر وإسرائيل تكشفها التحقيقات السرية
نجيب ساويرس يثير الجدل بعد التحفظ على ميدو في المحكمة
ترامب: لو لم أكن موجودا لكان حلف “الناتو” في مزبلة التاريخ
شجون الهاجري تعود للتواصل مع متابعيها عبر سناب شات.. وهذا ما كشفته
رسميا.. ليفربول يحسم موقف صلاح من السفر مع بعثة الفريق لخوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال
باكستان تدخل سباق تصدير الأسلحة بقوة ودول إسلامية تدخل في مفاوضات معها
وزير الرياضة المصري يشيد بتنظيم المغرب لكأس إفريقيا ويرفض تشويه صورة الجماهير العربية
الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وموعد ارتفاع درجات الحرارة
ماكرون ينتقد “حكم الأقوى” و”الطموحات الإمبريالية” في انتقاد مبطن لترامب

حالتان تُوجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية في مشروع قانون الإيجار القديم

كتب د / حسن اللبان

تنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على أن ” مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

اذا  ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net