عاجل

أصالة تشوّق الجمهور لحفلها في دمشق بعد سنوات من الغياب
10 دقائق يوميا تكفي.. 3 تمارين بسيطة تساعد على تحسين الذاكرة لدى كبار السن
دربه خبراء روس.. وفاة صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
مسيرة تستهدف خزان وقود بمصفاة الزاوية الليبي واحتراقه بالكامل
ترامب: أزلنا الألغام من مضيق هرمز.. ونسيطر عليه بنسبة 100%
“سحر” محمد صلاح يغزو العالم.. إذاعة مباريات طرابزون سبور في 40 دولة
نوع نادر من التوابل يحمينا من تلف المفاصل
مراكز لطب الأسرة بالقاهرة تقدم خدمات نفقة الدولة
مصر.. إحالة جميع شركات المحمول إلى النيابة بعد أزمة “البيانات الشخصية”
عبور 75 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الإمارات: إحباط هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية بالدولة
إغلاق مضيق هرمز يسبب كوارث للاقتصاد العالمي
روسيا: جميع الاستفزازات المرتكبة ضد موظفي سفارتنا في مولدوفا ستلقى الرد
أزمة الخطوط المجهولة في مصر .. “كابوس رقمي”
بعد انضمام محمد صلاح، طرابزون سبور يوجه رسالة إلى الشعب المصري

نائب يطالب بإلغاء التحريات لاحتساب نفقة المطلقة والأطفال

كتبت: عفاف فؤاد

طالب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات لاحتساب النفقة عن دخل الزوج، مؤكد أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقى للزوج.

وقال عامر بسبب انتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية فأن هناك مشكلة فى التحريات التى على أساسها يجرى تحديد قيمة النفقة.

واشار إلى أنه يجب استبدال نظام التحريات، بإلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بإقرار بذمته المالية وما يمتلكه، ومنها يحكم القاضى بالنفقة التى يراها كافية لأبنائه، أو يحددها القاضى بمفرده حال عدم التقدم بها.

وأكد عامرعلي ضرورة تطبيق قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة الذى وافق عليه البرلمان بشأن “النفقة والمتعة”، فهذا التعديل يقضى على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل المحاكم, ويعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل.

وجاء نص التعديل الذى أقره البرلمان هكذا: “يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net