كتبت: عفاف فؤاد
أيدت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي ومحمد المقدم, قرار الهيئة العامة للاستثمار، بشأن ما نسبته من مخالفات قانونية في حق مجلس إدارة شركة استثمارية، تمثلت في تأخير عرض القوائم المالية عن 4 سنوات على مساهمي الشركة، وعدم استبعاد الممثل القانوني للشركة والذي توفي، وأكمل الورثة الدعوى لإثبات براءته إلا أن المحكمة أثبتت مسئوليته.
وطالب ورثة المدعى بأحقية الشركة المدعية فى التصويت خلال الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها وفقا لحكم المادة 160 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 واستبعاد ممثلو مجلس ادارة الشركة.
واستندت المحكمة إلى نص المادة (160) من قانون الشركات المساهمة، في حالة تبين للجنة المُشكلة للتفتيش صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة, وبدعوة الجمعية العامة على الفور، ولها أن ترجع على المتسبب في المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات, وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحًا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس.
وثبت للمحكمة مخالفة تأخر مجلس الادارة فى عرض القوائم المالية عن 4 سنوات مساهمى الشركة فى المواعيد القانونية، وتعد مخالفة جسيمة، لأن النواحى المالية تعد هى الأهم لكافة المستثمرين.
المحكمة رأت، أن مورث المدعين “المتوفي” والمدعين من بعده، مسئولين عن هذه المخالفة،ومجلس الإدارة مسئول عن هذا التأخير، ويصبح قرار الهيئة العامة للاستثمار بنسب هذه المخالفات لمجلس الإدارة سليم قانونًا, ولم تقتنع المحكمة بما تذرع به مورث المدعين من عدم مسئوليته عن تلك المخالفة.






















































