عاجل

مراكز لطب الأسرة بالقاهرة تقدم خدمات نفقة الدولة
مصر.. إحالة جميع شركات المحمول إلى النيابة بعد أزمة “البيانات الشخصية”
عبور 75 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الإمارات: إحباط هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية بالدولة
إغلاق مضيق هرمز يسبب كوارث للاقتصاد العالمي
روسيا: جميع الاستفزازات المرتكبة ضد موظفي سفارتنا في مولدوفا ستلقى الرد
أزمة الخطوط المجهولة في مصر .. “كابوس رقمي”
بعد انضمام محمد صلاح، طرابزون سبور يوجه رسالة إلى الشعب المصري
ميدبنك يطلق شهادة «MID Elite» بعائد ثابت يصل إلى 18.50%
التجاري الدولي-مصر يشهد تداولات بقيمة 2,410 مليار جنيه
الصناعة: نستهدف جذب الشركات الهندية للتصنيع في مصر
العراق: 30 سبتمبر موعدًا نهائيًا لانسحاب قوات التحالف
زيلينسكي : صربيا ستدعم أوكرانيا بالمساعدات الطبية والطاقة
مصر تُدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز
الزمالك يتمسك بـ بيزيرا رغم عرض أهلى دبى

حجز الدعوي فى عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

كتب : يوسف وليد

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 لجلسة 7 مارس، للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 34 دستورية ، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

وتنص المادة 44 من القانون على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.

وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1 فبراير 1968، ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net