عاجل

يحرق الدهون ويحافظ على العضلات.. التمرين الأفضل لكبار السن
بعد أيام من زيارته سوريا.. ساويرس يحط رحاله في ليبيا
شاكيرا تثير جدلا كبيرا في مدرجات كأس العالم 2026
مجلس النواب الأمريكي يرفض قرارا حول منع مشاركة القوات الأمريكية في العمليات في لبنان
بلاغ رسمي.. مدرب مصر حسام حسن يلاحق مسيئا على “فيسبوك”
مصر تحطم رقما قياسيا في موسوعة غينيس خلال 12 ساعة
مصر وقطر تدفعان نحو تسوية مستدامة بين واشنطن وطهران
سرقة منزل رئيس الوزراء المصري الأسبق.. والتحريات تكشف مفاجأة
بيان جديد للجيش السوداني حول معاركه مع الدعم السريع
# طلاق الغضبان باطل!!
أنوشكا: الغناء وسط القاهرة أعادني إلى «حلاوة البدايات»
إسرائيل تنهي بنجاح اختبارات شاملة لمنظومة القبة الحديدية المطورة
انهيار لاعبي اليابان بعد الخسارة ضد البرازيل
مصر.. محمد محسن يتحدث عن مرض زوجته هبة مجدي ويطلب الدعاء
المغرب يطيح بالطواحين الهولندية ويبلغ ثمن دور الـ16 من كأس العالم بعد ملحمة كروية

تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي بتهمة التحريض ضد الدولة

كتبت/ ناهد النبراوي

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر، وأنس محمد البلتاجي و2 آخرين، لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتحريض ضد الدولة والانضمام إلي جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

و وجهت النيابة للمتهم الحسن خيرت الشاطر في القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

واتهمت النيابة الحسن خيرت الشاطر بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

– تعريف الجماعة الإرهابية

وأوضح قانون الإرهاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net