كتب / على حسن
أصدرت مصر أواخر مايو/أيار 2025، اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الصادر عام 2024، وهو أول قانون من نوعه في البلاد، بعد تأخير دام نحو 18 شهراً عن الموعد المحدد في القانون لإصدارها خلال ستة أشهر من إقراره.
وتتكون اللائحة من 35 مادة، وتحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي تُعد الجهة المركزية المسؤولة عن جميع ملفات اللجوء، بما في ذلك استقبال الطلبات وفحصها، وإصدار قرارات القبول أو الرفض، إلى جانب جمع البيانات والإحصاءات وإجراء المقابلات الشخصية مع طالبي اللجوء.
وبحسب القانون، تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتعمل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أن تتولى مستقبلاً الفصل في طلبات اللجوء داخل البلاد. ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ أواخر أغسطس/آب المقبل.
وأثارت اللائحة مخاوف حقوقية بشأن منح اللجنة صلاحيات موسعة قد تنعكس على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة في ظل انتقادات سابقة من سبعة مقررين خواص بالأمم المتحدة، قالوا إن “القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية”.
وبموجب اللائحة، تنتقل صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اللجنة الجديدة، وهي الصلاحيات التي كانت تُمارس بموجب اتفاق بين المفوضية والحكومة المصرية منذ عام 1954
فترة انتقالية وتنظيم إداري


تنص اللائحة على استمرار سريان بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو إصدار اللجنة بطاقات ووثائق جديدة، أيهما أقرب.
كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من بدء العمل باللائحة طوال الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة، مع إلزام اللاجئين بتقديم بطاقاتهم إلى اللجنة قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل.
وتُلزم اللائحة أصحاب الوثائق المنتهية بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من بدء تطبيقها، فيما تتولى اللجنة استلام بيانات طالبي اللجوء الذين سبق أن تقدموا للمفوضية، إضافة إلى بيانات اللاجئين المعترف بهم، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء التنفيذ.























































