عاجل

ممداني يرد على انتقاد خطاب حملته بشأن غزة: آخذ معاداة السامية على محمل الجد
طالبة ذات 21 عاما من التشيك تتوج بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2025
“رسائل حاسمة”.. أول رد مصري على انتقاد وزير إسرائيلي تحركات الجيش المصري في سيناء
مسؤول مصري عن مقترح ترامب: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أمنية أجنبية تدير قطاع غزة
الولايات المتحدة تبحث مع مسؤولين فلسطينيين مشروع قرار لنشر قوة دولية في غزة
# الديمقراطى المسلم فاز بالعمدية لولاية نيويورك الأمريكية
مصر.. عمر هلال يجمع أحمد حلمي وهند صبري في فيلم “أضعف خَلقه”
أحمد عبدالرؤوف: نحترم بيراميدز وشخصية الزمالك حاضرة فى البطولات
القليوبية: بحث إنشاء سوق حضاري لنقل معارض السيارات من الطريق الزراعي
رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
اوابك: 317.7 مليون طن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال
باكستان تتطلع إلى تدشين أول غواصة لها
الدقهلية.. إجراءات احترازية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع وإنفلونزا الطيور
صدور حكم نهائي بحق البلوغر المصرية هدير عبد الرازق
بوتين يأمر بالاستعداد لتجارب على أسلحة نووية بعد تصريحات ترامب

رسميًا.. حظر تركيب عدادات المياه بدون هذا الشرط

كتب /  رضا اللبان

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 181، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه”يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى- تجارى- صناعى)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونصت المادة الثانية، على أن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

فيما جاء في المادة الثالثة، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

وحددت المادة الرابعة، أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

فيما نصت المادة السادسة، على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

وجاء في المادة السابعة، أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net