عاجل

ترامب : سينتهي الأمر مع ايران بصفقة كبيرة
السيسي يؤكد جاهزية مصر للاستثمارات الأجنبية ببنية تحتية عالمية
# كتاب جديد 📖 “مستقبل المشاعر: للكاتبه ✍️ كايتلين أوجليك فيليبس 📚
افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: هاني شاكر مازال يتلقى العلاج على أجهزة التنفس
مصر «الأرصاد» تكشف حالة الطقس: هجمة صيفية جديدة
ماكرون يصف التصعيد الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز بأنه خطأ
المخدرات تجيز الطلاق.. مقترح تشريعي يثير الجدل في مصر
مستشار ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع السيسي
استقالة جديدة في إدارة ترامب.. وزيرة العمل تترك منصبها بعد سلسلة من التحقيقات والاضطرابات
#بين السطور#
أول إجراء رسمي من الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز
إطلاق نار بأهرامات تيوتيهواكان في المكسيك يوقع ضحايا
بيان مصري بعد إعلان الإمارات إحباط مخطط إرهابي

رسميًا.. حظر تركيب عدادات المياه بدون هذا الشرط

كتب /  رضا اللبان

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 181، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه”يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى- تجارى- صناعى)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونصت المادة الثانية، على أن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

فيما جاء في المادة الثالثة، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

وحددت المادة الرابعة، أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

فيما نصت المادة السادسة، على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

وجاء في المادة السابعة، أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net