عاجل

نجيب ساويرس يثير الجدل بعد التحفظ على ميدو في المحكمة
ترامب: لو لم أكن موجودا لكان حلف “الناتو” في مزبلة التاريخ
شجون الهاجري تعود للتواصل مع متابعيها عبر سناب شات.. وهذا ما كشفته
رسميا.. ليفربول يحسم موقف صلاح من السفر مع بعثة الفريق لخوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال
باكستان تدخل سباق تصدير الأسلحة بقوة ودول إسلامية تدخل في مفاوضات معها
وزير الرياضة المصري يشيد بتنظيم المغرب لكأس إفريقيا ويرفض تشويه صورة الجماهير العربية
الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وموعد ارتفاع درجات الحرارة
ماكرون ينتقد “حكم الأقوى” و”الطموحات الإمبريالية” في انتقاد مبطن لترامب
الصين تزود مصر وإيران بسلاح متطور
السيسي يستعد للقاء ترامب
المغرب يقبل الانضمام لمجلس السلام الخاص بغزة.. من سينضم إليه أيضا؟
الموافقة على قانون يعفي المصريين من ضريبة كبيرة
اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران
استقبال رسمي ومسيرة شعبية في داكار احتفالا بتتويج السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا
القبض على أحمد دومة بعد قرار السيسي بالإعفاء عنه

قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد

كتب د / حسن اللبان

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟
مجلس النواب المصري

ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.
ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.
ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net