عاجل

الفنان أحمد حلمي يرسم لوحة فنية لزوجته الفنانة منى زكي
“تسنيم”: طهران لم تطلب تمديد الهدنة وأمريكا قد تهرب تاركة إسرائيل لوحدها في مواجهة إيران
القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد ويدها على الزناد
باكستان تعلق على إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
# الفنانة فاتن حمامة وزمن جمال عبد الناصر
4 مشروبات تساعد في خفض سكر الدم بشكل طبيعي
مجوهرات ياسمين صبري المرصّعة بالأحجار الكريمة.. لمسات فاخرة بأسلوب عصري
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة يحسم الجدل حول مواجهة مصر والعراق
الأرصاد المصرية : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران ويوضح السبب
غموض مصير محادثات باكستان.. إيران لم تؤكد حضورها بعد مع قرب انتهاء الهدنة
تشييع جثامين مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
كالاس تحذر: إذا استؤنف القتال الليلة في إيران فسيكون الثمن باهظا على الجميع
تعديلات ومزايا جديدة يتضمنها مشروع المعاشات ورفع نسبة الزيادة السنوية
بيان مصري جديد بشأن سبب وفاة ضياء العوضي في دبي

قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد

كتب د / حسن اللبان

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟
مجلس النواب المصري

ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.
ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.
ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net