عاجل

هل تبدأ مصر 7 سنوات جفاف؟.. مصدر يحسم الأمر
“غولدمان ساكس” يتوقع صعود الجنيه المصري وتراجع التضخم.. هذا هو الموعد
أردوغان: إسرائيل أيديها ملطخة بدماء الأبرياء ولا نكترث لافتراءاتها
اكتشاف هام قد يغيّر مستقبل علاج السكري
مخاوف في إسرائيل واليونان من عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات “إف-35” الشبحية
باكستان تحذر الهند من استخدام المياه كسلاح وتهدد باعتباره “اعلانا للحرب”
سعر الذهب في مصر يفقد مكاسب 2026 ويتحول للخسارة
الإعلامية لميس الحديدي تنقل رد مدير الأمن باستاد القاهرة على أنباء سرقة الشاشات: الواقعة خارجه
حقيقة وفاة الفنانة المصرية صفية العمري
المنتخب يعلن جاهزية محمد صلاح: عاد الملك
عصير الطماطم يحمي الرجال بعد الأربعين من أمراض القلب
تحضيرات لتشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
بعد الاستيلاء على مبالغ ضخمة.. القبض على رجل أعمال شهير في مصر
منتخب أوروبي يتأهل إلى دور الـ16 ويضرب موعداً مع البرازيل
كاس العالم 2026، كيليان مبابي يتوج رجلا لمباراة فرنسا والسويد

عقوبة قانونية بالحبس او الغرامة علي اتلاف المنشات العامة والاثرية وخطوط الكهرباء

كتبت/ ناهد النبراوي

 

تتعرض بعض المبانى والأثار، والأملاك والمنشآت العامة للإتلاف على يد البعضض. ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على أنه “كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر، على أنه يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات شالعامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات

كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

كما نصت المادة 162
مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net