عاجل

بعد زيادة أسعار تذاكر القطارات.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق الحالية
الإعلام العبري يرصد تقدم الجيش المصري على الإسرائيلي في التصنيف العالمي
نتنياهو يهاجم أردوغان.. ويتحدث عن حوار صارم مع مصر
مصر تطلق “شمس الصناعة” في آلاف المصانع بالبلاد
مصر تستعد لحدث عسكري بارز.. كيف تتم حماية “أضخم مقر لأقدم جيش في التاريخ”؟
إيران تعلّق المفاوضات مع أمريكا.. وتستعد لتشييع مرشدها السابق علي خامنئي
استقبال حافل للاعبي المنتخب الإيراني في مطار طهران بعد عودتهم من كأس العالم
زيادة جديدة بأسعار القطارات تثقل أعباء التنقل في مصر
رصد إسرائيلي لـ”3 سدود” جديدة على نهر النيل تهدد مصر
تعرف على فوائد البطيخ والشمام
تعرف على أفضل المشروب التي تساعدك على التبرز في الصباح
حقيقة سرقة مشغولات ذهبية من شقة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بمنطقة المهندسين بالجيزة
تدفقات محدودة للأموال الساخنة في مصر بعد ارتفاع قياسي
بعشرة لاعبين.. أمريكا تعبر البوسنة والهرسك وتبلغ دور الـ16من كأس العالم 2026
أحمد مكي يلتزم الصمت.. وزوجته تعلن انفصالهما نهائيا

رسميًا.. حظر تركيب عدادات المياه بدون هذا الشرط

كتب /  رضا اللبان

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 181، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه”يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى- تجارى- صناعى)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونصت المادة الثانية، على أن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

فيما جاء في المادة الثالثة، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

وحددت المادة الرابعة، أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

فيما نصت المادة السادسة، على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

وجاء في المادة السابعة، أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net