عاجل

“لن أجازف”.. هذا ما قاله حسام حسن عن احتمالية مشاركة محمد صلاح أمام أستراليا
ما هي مكوّنات قوات الدفاع الجوي المصري؟ ومن النسر الصيني إلى الصقر الألماني.
أهوال منزل الرعب في أوهايو.. أطفال معزولون عن العالم في ظروف غير إنسانية (صور)
في الطريق إلى 100 ألف مصاب.. تحذير خطير في الجيش الإسرائيلي
حرب حضارات بين حواس والسيسي ومطالب بالتحقيق العاجل
طرائف مونديال 2026.. ساويرس يعلق بـ”كلمة طريفة” على خسارة السنغال أمام بلجيكا
لماذا يعزف المصريون عن شراء الذهب؟
وزير مصري يعاقب عاملين في الإمارات
قبل عرض فيلم “شمشون ودليلة”.. مي عمر تبارك لزملائها رغم المنافسة
بعد زيادة أسعار تذاكر القطارات.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق الحالية
الإعلام العبري يرصد تقدم الجيش المصري على الإسرائيلي في التصنيف العالمي
نتنياهو يهاجم أردوغان.. ويتحدث عن حوار صارم مع مصر
مصر تطلق “شمس الصناعة” في آلاف المصانع بالبلاد
مصر تستعد لحدث عسكري بارز.. كيف تتم حماية “أضخم مقر لأقدم جيش في التاريخ”؟
إيران تعلّق المفاوضات مع أمريكا.. وتستعد لتشييع مرشدها السابق علي خامنئي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net