عاجل

بيان مصري جديد بشأن سبب وفاة ضياء العوضي في دبي
نصائح من طارق الشناوى لياسمين عبدالعزيز وغادة عبدالرازق ومي عمر
مصر تسدد جزءا من ديونها
إسرائيل تعيد سياسة “الجدار والبرج” على حدود مصر والأردن
رئيس حكومة مصر يحذر: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميا بالمنطقة بسبب الأزمات الراهنة
ترامب : سينتهي الأمر مع ايران بصفقة كبيرة
السيسي يؤكد جاهزية مصر للاستثمارات الأجنبية ببنية تحتية عالمية
# كتاب جديد 📖 “مستقبل المشاعر: للكاتبه ✍️ كايتلين أوجليك فيليبس 📚
افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: هاني شاكر مازال يتلقى العلاج على أجهزة التنفس
مصر «الأرصاد» تكشف حالة الطقس: هجمة صيفية جديدة
ماكرون يصف التصعيد الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز بأنه خطأ
المخدرات تجيز الطلاق.. مقترح تشريعي يثير الجدل في مصر
مستشار ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net