عاجل

محكمة النقض: غلق العين 20عاما لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة.. برلماني
وزير خارجية إيران يصل الدوحة في زيارة غير معلنة
البرلمان المصري يقر مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر”
عاصفة في الأفق”.. إسرائيل في حالة تأهب وسط تهديدات ترامب بمسح محطات الطاقة والجسور الإيرانية
تصريح صادم للمصريين بشأن القهوة المتداولة
قبل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا.. مقارنة بين أرقام ميسي وبيلينغهام في المونديال
مصر وروسيا تعلنان عن تطورات حاسمة في أحد أكبر المشروعات المشتركة
ترامب يلمح لإمكانية شن حملة برية على إيران
الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران
مصر.. إلغاء حكم المؤبد على رجل أعمال متهم في قضية مخلة في السعودية
بيان يحسم الجدل بين السيسي وحواس
علاء مبارك يعلق على لقطة من مباراة إسبانيا وفرنسا
قبل موقعة الأرجنتين وإنجلترا.. تركي آل الشيخ يعلق على ما قاله مارادونا عن هدفه المثير للجدل
سر ابتعاد شيرين عبد الوهاب عن صيحات المكياج الرائجة
مصر تحذر من تصعيد خطير بعد هجمات إيران

محكمة النقض: غلق العين 20عاما لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة.. برلماني

كتبت / منى حمدي

رصد موقع “الرسالة العربية “، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حكم يقلب الموازين.. النقض: غلق العين 20 عامًا لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بتاريخ 3 يونيو الماضي، قالت فيه بالطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35272 لسنة 94 قضائية:

“مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استغلاله لسنوات طويلة، ولو تخطت 20 سنة، لا يعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو إجلاء المستأجر، مستندة في حيثيات حكمها أن حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة يظل قائمًا طالما لم يتخلَّ عنها نهائيًا، واستمر في الوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها سداد الأجرة، مشددة على أن عدم الانتفاع بالعين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على التخلي عنها أو مبررًا للحكم بالإخلاء”.

الخلاصة:

مالك من الإسكندرية رفع قضية عام 2021 على مستأجر لأنه ترك  المحل من 20 عام، والمستأجر كان يواظب على دفع الإيجار وحتى المالك لم يدفع أمام المحكمة بأن المستأجر لا يدفع أي التزامات – وفى تلك الأثناء – خسر القضية في أول درجة، وبعد ذلك قام بعمل استئناف، وكسب الاستئناف، فطعن المستأجر أمام النقض سنة 2024 وكسب النقض في 3 يوليو الماضي،  طبقا للمادة 18 من قانون ايجار الأماكن 136 لسنة 1981، والترك مع دفع الأجرة ليس من أسباب الاخلاء وهذا الموضوع معروف ومفهوم للجميع وليس بجديد وهذا الحكم ليس له علاقه بالمادة 7 من قانون 164 لسنه 2025.

أمام صراحة النص لا مجال للاجتهاد، كما أن محكمة النقض لا تنظر في الطعن إلا على الأسباب التي بنى عليها الطعن فى نطاق القانون المنطبق على الواقعة سند الدعوى، ومن ثم لم يكن القانون 164 لسنة 2025 مطروحا في الطعن ومن ثم لا محل لتطبيقه، وأن الحكم صدر على ضوء القانون 136 لسنة 1981 دون القانون 164 لسنة 2025 بصفة عامة ونص المادة السابعة منه بصفة خاصة، فقد استند على القانون 136/1981، وفى المدنى القانون وقت الواقعة هو واجب التطبيق، وليس كالقانون الجنائي، أي أن الدعوى لو رفعت من جديد طبقآ للقانون 164 لسنة 2025 يصح الطرد .

حكم

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net