عاجل

تعرف على أسباب الشيخوخة المبكرة
خسارة مدوية تنهي مسيرة الوحش بروك لينسر
حقيقة قاعدة شرب “ثمانية أكواب من الماء”
“حقك رجع يا حليم”.. أسرة عبدالحليم حافظ تعلق على وفاة ضياء العوضي
مهرجان موسكو السينمائي.. فيلم “الحدود” الوثائقي يعرض تجربة ميدانية قرب خطوط القتال في كورسك
لحظة بلحظة.. العالم يترقب جولة المفاوضات الأمريكية–الإيرانية ومخاوف من عودة التصعيد العسكري
قوات إيرانية تقصف سفنا حربية أمريكية بعد احتجاز “توسكا”!
دبلوماسي مصري يحسم الجدل حول مصير الطبيب المختفي في الإمارات
رحيل عمر مرموش عن مانشستر سيتي
لماذا رفض البنك المركزي إصدار عملة معدنية فئة الـ5 جنيهات؟.. مصادر توضح السبب
يسري الفخراني يشيد بعودة شيرين عبد الوهاب: صوت لا يملأ فراغه أحد
محامي أسرة الطبيب ضياء العوضي: لا صحة لوفاته ونتابع ملف اختفائه مع الخارجية المصرية
السودان.. البرهان يستقبل “القبة” المنشق من الدعم السريع ويشجع كل من ينحاز لمسيرة البناء الوطني
وكالة “مهر”: قوة أمريكية تنسحب من منطقة مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري
مباحثات مصرية باكستانية حول مفاوضات أمريكا وإيران

عقوبة قوية مشددة بسبب الكهرباء في مصر

كتب د / حسن اللبان

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء
مصر تكشف كلفة القضاء على أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net