عاجل

منتخب المغرب يخسر لقب كأس إفريقيا لصالح السنغال
السيسي يلتقي ترامب الأربعاء ويعقدان مباحثات مصرية أمريكية
محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الشرع
المغرب ضد السنغال في نهائي كأس إفريقيا 2025… التشكيلة والقنوات المجانية الناقلة
إخلاء سبيل 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”عصابة الذهب المغشوش”
مصادر أمريكية وإسرائيلية: نتنياهو يكذب.. لجنة غزة تمت بالتنسيق مع إسرائيل واحتجاجه مجرد استعراض
ساويرس يعلن أكثر لاعبي العالم عطاء للخير.. فما هو لديه ترتيب محمد صلاح؟
ما هي تحفظات القاهرة على مبادرة ترامب لحل أزمة سد النهضة؟
الولايات المتحدة لا تزال تدرس موضوع مهاجمة إيران، وتل أبيب في حالة تأهب
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة ردا على أزمة غرينلاند
بعد خسارة كأس أمم إفريقيا.. محمد صلاح يقدم خدمة كبيرة لمنتخب مصر
تقرير عبري: مصر توسع نفوذها العسكري في الصومال لمواجهة التمدد الإسرائيلي
7 مباريات.. ماذا حقق ليفربول في غياب محمد صلاح؟
ميلوني: فرض واشنطن رسوم جمركية بسبب غرينلاند “خطوة خاطئة”
اللجنة المصرية تبدأ تسليم الخيام لـ900 عائلة فلسطينية جنوب غزة

حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم في مصر

كتب د / حسن اللبان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكما تاريخيا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يُعرف في مصر بـ”الإيجار القديم”.

مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية في مصر

ويهم القرار ملايين المواطنين، من الملاك والمستأجرين، وينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشتكي ملاك العقارات من ثبات قيمة الإيجار منذ عقود مضت، بحكم القانون والتي تمثل بضع جنيهات، وتساوي حاليا هي و”العدم” سواء.

وذكرت المحكمة، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان مهما مضى من عقود زمنية على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

وتضمنت حيثيات القرار، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

والمادتان المطعون عليهما واللتان أصدرت المحكمة قرارها بشأنهما اليوم، حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما تسبب في ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضيّ عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، بحسب نص القرار.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net