عاجل

فيلم “صوت هند رجب” يفوز بـ “الأسد الفضي” في مهرجان البندقية السينمائي
تصعيد جديد مع مصر.. إثيوبيا تطمح لاستعادة “السيطرة” على البحر الأحمر
مصر تتحدى إسرائيل: مخطط التهجير لن يحدث شاء من شاء وأبى من أبى
مظاهرة حاشدة في باريس تطالب باستقالة ماكرون ورئيس وزرائه
“أطفالكم في خطر”.. الأزهر يطلق تحذيرا عاجلا
“الأونروا” تحذر وتدعو “لإغراق” قطاع غزة بالمساعدات فورا
مصر تؤكد أن “مسألة التهجير خط أحمر” وسط دعوات إسرائيلية لإخلاء مدينة غزة
بكلمة واحدة.. نجيب ساويرس يرد على سؤال بشأن رضاه عن منتخب مصر
# سلامٌ الاستغناء
ترامب : بعض الرهائن ربما ماتوا مؤخرًا في غزة والمفاوضات جارية الآن
مادورو: فنزويلا مستعدة للكفاح المسلح إذا تعرضت لهجوم أمريكي
الجامعة العربية: لا تعايش في المنطقة مع احتلال إسرائيل لأراض عربية وسعيها لضم أخرى
مانشستر سيتي يتغزل بعمر مرموش بعد هدفه في مرمى إثيوبيا
هل يشعل نزع سلاح حزب الله فتيل صراع جديد في لبنان؟
الأحد 7 سبتمبر.. حفل توقيع ومناقشة كتاب “قبل المأذون” للدكتورة آمال إبراهيم بمكتبة القاهرة بالزمالك

بعد موافقة البرلمان.. حالات الإخلاء الفوري أو الطرد من شقق الإيجار القديم

كتب د / حسن اللبان

حدد قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، حالات الإخلاء الفوري للشقق السكنية

ونصت المادة 7 من القانون على أن «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الاتيتين

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net