عاجل

مصر.. الفنانة سهير زكي تدخل العناية المركزة
ترامب يعلق على “أمر فظيع” فعلته أمريكا تجاه سد النهضة ومصر.. ماذا قال؟
عبدالله بن زايد: رئيس الإمارات قبل دعوة من ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”
اتهامات إسرائيلية لمصر بسبب مشروع هام في سيناء
اتصال حكومي مصري مغربي لـ”تهدئة الأجواء” بعد أمم إفريقيا.. ماذا جاء فيه؟
مروحية إسرائيلية تفشل في عملية عسكرية على حدود مصر
شبكة غامضة على حدود مصر وإسرائيل تكشفها التحقيقات السرية
نجيب ساويرس يثير الجدل بعد التحفظ على ميدو في المحكمة
ترامب: لو لم أكن موجودا لكان حلف “الناتو” في مزبلة التاريخ
شجون الهاجري تعود للتواصل مع متابعيها عبر سناب شات.. وهذا ما كشفته
رسميا.. ليفربول يحسم موقف صلاح من السفر مع بعثة الفريق لخوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال
باكستان تدخل سباق تصدير الأسلحة بقوة ودول إسلامية تدخل في مفاوضات معها
وزير الرياضة المصري يشيد بتنظيم المغرب لكأس إفريقيا ويرفض تشويه صورة الجماهير العربية
الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وموعد ارتفاع درجات الحرارة
ماكرون ينتقد “حكم الأقوى” و”الطموحات الإمبريالية” في انتقاد مبطن لترامب

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net