عاجل

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان
قواعد مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم
الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد “حزب الله”
وفاة مؤلف أشهر أفلام السينما المصرية
مناشدات لإطلاق سراح معتمر مصري اشتبك مع الأمن السعودي
# الحب العاطفي ومراحله الثلاث (عجائب عبدالقدوس)
إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية”
ممداني يرد على انتقاد خطاب حملته بشأن غزة: آخذ معاداة السامية على محمل الجد
طالبة ذات 21 عاما من التشيك تتوج بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2025
“رسائل حاسمة”.. أول رد مصري على انتقاد وزير إسرائيلي تحركات الجيش المصري في سيناء
مسؤول مصري عن مقترح ترامب: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أمنية أجنبية تدير قطاع غزة
الولايات المتحدة تبحث مع مسؤولين فلسطينيين مشروع قرار لنشر قوة دولية في غزة
# الديمقراطى المسلم فاز بالعمدية لولاية نيويورك الأمريكية
مصر.. عمر هلال يجمع أحمد حلمي وهند صبري في فيلم “أضعف خَلقه”
أحمد عبدالرؤوف: نحترم بيراميدز وشخصية الزمالك حاضرة فى البطولات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net