عاجل

( كان نفسي )
البنك الزراعي المصري يكرم أوائل الثانوية العامة
في مثل هذا اليوم .. تم القضاء على أمبراطورية المغول على يد المصريين
بالأرقام.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟
صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية
مصر تكشف استعدادها لتدشين مركز ضخم للطب النووي بالتعاون مع روسيا
السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري: نعلم جيدا ما يدور حولنا ويحاك ضدنا
من هو لاعب ليفربول الجديد الذي اعترف محمد صلاح بعدم الانسجام معه؟
“هذه هبة ربانية” .. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر
ولي العهد السعودي يستقبل محمد بن زايد في الرياض
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
مصر تفتتح عيادات متنقلة لخدمة السياح الروس
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة غزة ويتوغل فيها والإمارات تعتبر ضم الضفة الغربية “خطا أحمر”
صواريخ صينية تصطاد الأقمار الصناعية وأخرى تصل إلى الأراضي الأمريكية في عرض تيانانمن
الصين تبدأ العرض العسكري الضخم.. أرقام قد تصدمك عن ميزانية جيشها مقارنة بأمريكا

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net