عاجل

محكمة مصرية تعاقب بحكم الإعدام متهما ثانيا في جريمة مدرسة الإسكندرية الصادمة
زلزال قوي يضرب فنزويلا وتحذير من موجات التسونامي
القبض على المتهم بقتل سيدة فى باب الشعرية
البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق إنجازاً تنموياً جديداً
أوف أمريكا يتوقع 3 زيادات للفائدة الأمريكية خلال 2026
التضامن الاجتماعي تفتتح مركز تدريب وإنتاج الملابس الجاهزة ذات الاستخدام الواحد
الأرجنتين تتأهل إلى الأدوار الإقصائية.. وميسي يواصل كتابة التاريخ
المغرب ينتفض أمام هايتي برباعية ويبلغ دور الـ32 في كأس العالم
رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال
ميراث البنات
المصرى الخليجى يوقع اتفاقية شراكة مع منصة «أوتوكلوب» لدعم تمويل السيارات
المصرف المتحد: 61% نمواً بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026
ترامب مشيدًا بإيران: تتحرك بشكل جيد بشأن مضيق هرمز
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي
نظام “الطيبات” الغذائي، بين مدح وقدح

السيسي يقر تعديل القانون النووي المصري

كتب د / حسن اللبان

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

ماذا تغير فيه؟.. السيسي يقر تعديل القانون النووي المصري
  • تعريفات جديدة: أضاف القانون تعريفات للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
  • هيكل رسوم محدث: نظم القانون الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات، بدءاً من محطات القوى النووية (3 ملايين جنيه للإذن، وحتى 19 مليوناً للترخيص التشغيلي)، مروراً بالمنشآت الإشعاعية والبحثية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
  • ضوابط الاستيراد والنقل: حظر استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، عدا أجهزة الأشعة السينية الطبية.
  • عقوبات رادعة: نص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و400 ألف جنيه، أو بإحداهما، لمخالفة أحكام القانون.
  • آلية التصالح: أتاح القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ محددة، شريطة إزالة أسباب المخالفة.
  • حماية أموال الهيئة: اعتبر القانون أموال الهيئة أموالاً عامة، وسمح لها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها.

ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net