عاجل

“القسام”: استهدفنا منزلا شرقي رفح تحصن فيه عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وقضينا على 15 منهم
الأمم المتحدة : لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في قطاع غزة
الترجي التونسي يستضيف الأهلي المصري، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا
الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع
# إضاءة …..
عادل إمام.. 84 عامًا من الإشراق والفن الجميل
الحرية قيمة جوهريه في سرديات إحسان عبد القدوس
الفنانة إلهام شاهين : افلام عادل إمام انقذت الشباب من غسيل العقول
أبو عبيدة: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة وسحب الجيش الإسرائيلي إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل
الفنانة لبنى عبد العزيز … صاحبة أغرب طلاق ورفضت العالمية
محمد النني ينهي مشواره مع أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز
الأهلي المصري يلتقي بالترجي التونسي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا
تعرف على هرمون السعادة وكيف يتحكم بمزاجك؟
بناء الأهرامات.. نهر النيل “المدفون” يحل اللغز
انفصال بطلة “جعفر العمدة” عن زوجها

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار بقصد التهريب

كتبت:هدير محمد هاشم

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية