عاجل

الأجسام الطائرة المجهولة مادة للجدل بين العلماء وخصوصا بعض ظهورها في دول الخليج
صلاح يكتب التاريخ.. ومصر تكسر عقدة “الهداف الواحد” لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في المونديال
قراءة عبرية لتحليلات تركية مثيرة: نهاية عصر الهيمنة الإسرائيلي تلوح في الأفق
“تحرك للجيش”.. ماذا حدث على حدود مصر والسودان؟
ترامب يواصل مهاجمة ميلوني: إيطاليا “ليست موجودة” للدفاع عن العالم رغم إنفاقها على الناتو
مصر تضع الخطوط العريضة لمرشحها للجامعة العربية قبل ساعات من توليه المنصب
مصر تسحق نيوزلاندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد
ارتباك في محادثات أمريكا وإيران بسويسرا بعد تهديدات ترامب.. إليكم آخر التطورات
هيئة التأمينات تعلن زيادة المعاشات فى هذا الموعد
عاجل : منتخب مصر يحقق أول فوز مونديالي على حساب نيوزيلندا
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى دور الـ32 لمونديال 2026 والمغادرة
الصين تستعد لتنفيذ مشروع عملاق يغير خريطة الصناعة في مصر
موعد مباراة منتخب مصر فجرا يثير جدلا مع ظهور دعوات “غريبة”
خسارة ثقيلة للمنتخب السعودي أمام الماتادور الإسباني 
المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في سويسرا رغم انسحاب الوفد الإيراني

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار بقصد التهريب

كتبت:هدير محمد هاشم

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net