عاجل

الجيش المصري يستعرض تدمير دبابة “ميركافا” الإسرائيلية أمام السيسي
روسيا: ندعم مساعي بوليفيا للانضمام إلى مجموعة “البريكس”
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية وعربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز الذهاب للحج دون تصريح
حزب الله يعلن استهداف شمال إسرائيل
المركزي يحصل على 15 مليار دولار من دولارات رأس الحكمة
الخارجية الروسية: نراقب عن كثب جميع مناورات الناتو
ميزة إضافية في صالح الأهلي بنهائي دوري الأبطال قبل صدام الترجي
شكوك في الداخل الإسرائيلي حول جدوى الاجتياح البري لرفح
4,5مليار دولار متأخرات متراكمة على الهيئة العامة للبترول
بيبو: الالتزم هو شعار غرف ملابس الأهلي
صلاح يحبط مخطط كلوب بعد مشادتهما في مباراة وست هام
تشغيل تجريبي للمحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق
وزير الخارجية الإسرائيلي : من الممكن تأجيل الدخول إلى رفح في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين
أمريكا تزود أوكرانيا سلاحًا جديدًا تم شحنه سرا

حجز الدعوي فى عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

كتب : يوسف وليد

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 لجلسة 7 مارس، للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 34 دستورية ، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

وتنص المادة 44 من القانون على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.

وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1 فبراير 1968، ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية