عاجل

نتنياهو يخاطب الإيرانيين
قاض أميركي يوقف الإجراءات ضد ترمب في قضية شراء صمت ممثلة أفلام إباحية
حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات حقوقية في مصر بسبب طبيبة أمراض نساء
عمرو دياب سيواجه المحكمة في واقعة صفعه
الجماهير تطالب ليفربول بتجديد عقد محمد صلاح
أبو الغيط: تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية «عبث سياسي»
حزب الله يكشف عن خسائر جيش الاحتلال في معركة «أولي البأس»
الحوثي: غارات واشنطن لا تؤثر في قدراتنا
مدمرتين أمريكيتين تعرضتا لهجوم شنه الحوثيون
تأجيل إصدار الحكم بحق ترامب في تهم صمت الممثلة الإباحية إلى الأسبوع المقبل
جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
كـ”رمز للسينما المصرية”.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم منى زكي
نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري يعلق على مقارنة محمد صلاح بغيره من اللاعبين العرب
مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة
قمة الرياض تدعو لحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم في مصر

كتب د / حسن اللبان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكما تاريخيا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يُعرف في مصر بـ”الإيجار القديم”.

مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية في مصر

ويهم القرار ملايين المواطنين، من الملاك والمستأجرين، وينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشتكي ملاك العقارات من ثبات قيمة الإيجار منذ عقود مضت، بحكم القانون والتي تمثل بضع جنيهات، وتساوي حاليا هي و”العدم” سواء.

وذكرت المحكمة، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان مهما مضى من عقود زمنية على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

وتضمنت حيثيات القرار، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

والمادتان المطعون عليهما واللتان أصدرت المحكمة قرارها بشأنهما اليوم، حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما تسبب في ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضيّ عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، بحسب نص القرار.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية