عاجل

خبير مياه مصري : بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب في تاريخها
# التعليم ركيزة أساسية في بناء مستقبل المجتمعات
كارثة في البرازيل لقي ما لا يقل عن 56 شخصًا مصرعهم وفُقد 67 آخرون جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات
# الفنانه ليلي طاهر فنانة من زمن الفن الجميل
الأهلي يضرب الجونة بثلاثية في مسابقة الدوري الممتاز
دراسة جديدة : الأشخاص الذين يتعاملون مع القطط لديهم فرص الإصابة بالفصام وغيره من الاضطرابات العقلية
الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي
نتنياهو سيبقى زعيما لإسرائيل والصفقة السعودية آخر همه!
الفنانة شيرين عبد الوهاب تنهار باكية خلال حفل بالكويت
الرئيس الصيني : بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية
# عبادة المظاهر ..في المجتمع العربي
إيهود أولمرت يدعو الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع لإبعاد الجيش عن رفح الفلسطينية
الفنانه غاده ابراهيم تخوض تجرية مسرحية جديدة من خلال مسرحية الجمهور “عايز كدا”
كشف نادي أرسنال أنه سيعمل على الحصول على خدمات نجم ليفربول الدولي محمد صلاح
مجموعة من الطلاب في جامعة برينستون الأميركية يعلنون إضرابا عن الطعام تضامنا مع غزة

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار بقصد التهريب

كتبت:هدير محمد هاشم

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية