عاجل

رجل أعمال مصري كبير يبني ملاجئ في بريطانيا
“مأساة خلف الكواليس” .. الكشف عن سبب وفاة “طرزان”
الإعلام العبري: المهم أن نتذكر أن السيسي هو نفس الجنرال الذي واجه “الإخوان المسلمين”
أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات للمرة الأولى على أراضيها
بين ميسي ورونالدو.. رودري يختار الأفضل في التاريخ
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
غارات إسرائيلية دامية تسفر عن عشرات القتلى في قطاع غزة
تعرف على العادات التي تدمر البنكرياس
رسالة وراء استخدام روسيا المحتمل لصاروخ باليستي عابر للقارات
إسرائيل تعلن عن زيادة غير مسبوقة في تصدير الغاز إلى مصر
الفنانة المصرية رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو من الإمارات
محافظ المنيا يفتتح مدرسة وحدة نواى الابتدائية فى مركز ملوى
مواجهات مرموش مع فرانكفورت فى البوندزليجا والدوري الأوروبى
قمة ليفربول وريال مدريد تتصدر 10 مواجهات مرتقبة بعد التوقف الدولي
حسام حسن: نقدم أداء مع المنتخب لم يحدث منذ الجوهرى وشحاتة

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار بقصد التهريب

كتبت:هدير محمد هاشم

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية