عاجل

مصر والمغرب يعيدان هيكلة شراكتهما مع زيارة أخنوش للقاهرة 
دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة
مصر تدين بشدة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق وتؤكد تضامنها الكامل
الوحش الذي لم يولد.. أخطر فكرة عسكرية في التاريخ الحديث
صدمة غلاء جديدة تنتظر المصريين وطلبات رسمية لرفع الأسعار
هرمز وقناة السويس: أبرز المضائق والقنوات المائية في العالم
وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه المصري والباكستاني لبحث التصعيد في المنطقة
أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والأطعمة النشوية
الضحك مفتاح الصحة.. فوائد مذهلة للجسم والعقل
ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
عوامل خفية تسرّع شيخوخة الدماغ
القوات الأميركية تنقذ الطيار الثاني الذي أسقطت طائرته إف 15 وإيران تنفي
لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بيومها الـ37
صراع المقاتلات الخفيفة.. F‑16 تواجه Gripen في مواجهة حاسمة
ترامب ينشر فيديو لانفجارات ضخمة في طهران ويعلن “القضاء” على قادة عسكريين إيرانيين

نائب يطالب بإلغاء التحريات لاحتساب نفقة المطلقة والأطفال

كتبت: عفاف فؤاد

طالب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات لاحتساب النفقة عن دخل الزوج، مؤكد أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقى للزوج.

وقال عامر بسبب انتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية فأن هناك مشكلة فى التحريات التى على أساسها يجرى تحديد قيمة النفقة.

واشار إلى أنه يجب استبدال نظام التحريات، بإلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بإقرار بذمته المالية وما يمتلكه، ومنها يحكم القاضى بالنفقة التى يراها كافية لأبنائه، أو يحددها القاضى بمفرده حال عدم التقدم بها.

وأكد عامرعلي ضرورة تطبيق قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة الذى وافق عليه البرلمان بشأن “النفقة والمتعة”، فهذا التعديل يقضى على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل المحاكم, ويعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل.

وجاء نص التعديل الذى أقره البرلمان هكذا: “يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net