عاجل

موسكو تحذر: العالم على حافة كارثة إشعاعية
ألمانيا.. دعوة لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد
أوكرانيا وإيران ليستا حربينا”.. مظاهرات في باريس تطالب بالخروج من الناتو وإقالة ماكرون
إسرائيل تتعرض الآن لهجوم صاروخي مزدوج من إيران وحزب الله
ترامب لحشد من المستثمرين: اسألوني عن أي شيء.. يمكنكم التحدث عن الجنس
# الحياد احيانا يعتبر خيانة عظمى
باكستان تستضيف محادثات مع السعودية ومصر وتركيا حول حرب إيران
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 ضباط وجنود في جنوب لبنان
ماذا قال حسام حسن عن احتمالية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي؟
ترامب: بعد إيران كوبا هي التالية
إيران : أي عملية عسكرية أمريكية في مضيق هرمز ستؤدي لإغلاقه “إلى أجل غير مسمى”
الحوثيون يعلنون شنّ أول هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها الـ29.. لحظة بلحظة
برشامة” يحافظ على صدارة شباك التذاكر … “سفاح التجمع” يعود للسينمات
بنك مصر يطرح شهادة القمة بعائد ثابت 16% شهريًا ونقاط مكافآت ومزايا استثنائية للعملاء

الحبس والغرامة عقوبة افشاء سرية عملاء البنوك

كتبت/ ناهد النبراوي

 

 

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 سرية بيانات العملاء بالبنوك، ونصت المادة 140 من هذا القانون على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشرأو غير مباشر , إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد من الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها , أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم».نصت المادة ذاتها على أنه «ومع عدم الإخلال بالإستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظر إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماًحتي ولو إنتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب».

عقوبة إفشاء سرية بيانات العملاء بالبنوك، فقد نصت المادة 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبيتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين 14- و142 من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».

كما نصت 232 من القانون ذاته على أنه «ومع عدم الإخلال بنص المادة 231من هذا القانون، يعاقب الحبس مدة لا تجاوزسنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net