عاجل

عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس : لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر 
# ذكريات اذاعية لا تنسى …..
تحذيرات تطلقها مصر والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إسرائيل
مواعيد صرف معاش شهر مايو بزيادة ١٥ ٪
احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطنيين تمتد الي جميع الجامعات في أمريكا
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي : شمال قطاع غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة
جيرارد يختار أفضل لاعب في التاريخ
مسؤول أمريكي : الشخص الوحيد الذي يمكنه وقف إطلاق النار وانجاح صفقة التبادل بين حماس واسرائيل هو يحيى السنوار.
تطور جديد في الحرب الروسية الأوكرانية بعد ظهور منجل الموت
الحرب النووية في الشرق الأوسط محتملة لكن بإمكان روسيا منعها
وزير إسرائيلي ردا على مقترح مصري بشأن غزة إنه يمثل عرضا لاستسلام كامل من جانب إسرائيل
حبس الإعلامية الكويتية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة التحريض على الفسق والفجور
الحكومة الإسبانية تضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية بعد ضلوعه في قضية فساد
8 عادات سيئة عليك التخلص منها لإبطاء الشيخوخة
القاهرة تشيد بجهود العاملين بمركز شبكات

حجز الدعوي فى عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

كتب : يوسف وليد

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 لجلسة 7 مارس، للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 34 دستورية ، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

وتنص المادة 44 من القانون على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.

وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1 فبراير 1968، ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية