كتب -محمد شعبان
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالإيجارات القديمة، ونُشر القانون في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
ينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، المنظمين لتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حدد القانون مددًا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انقضاء تلك المدد.
ألزم القانون المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وفقًا لأحكام القانون، إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. وجاء هذا التقسيم بناءً على عدد من المعايير تشمل طبيعة الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.