عاجل

كاف يرد على أزمة الـ VAR في هدف مازيمبي أمام الأهلي
حجازى يفتتح مدرسة السويدي الكتريك بمدينة السادات
تجديد حبس المتهمين باختطاف وقتل طفل شبرا الخيمة
الجمارك: 537 ألفًا من المقيمين بالخارج سجلوا في تطبيق استيراد السيارات
حملات تفتيشية على الأسواق لإحكام الرقابة علي المنتجات
الضرائب تكشف أسباب توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة
مبادرة لخفض أسعار المكرونة بنسبة 30% في الأسواق
الزمالك يكتسح دريمز الغاني بفوزه عليه (3-0) ويبلغ نهائي الكونفيدرالية
موسكو: جارٍ تجهيز المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
“الرجل الآلي” يعود.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي
# يا ليت من أهواه عنى يعلم … شعر
# مأساة الإنسان المتطرف …
فعل فاضح لطباخ بأطباق الطعام يثير صدمة في أمريكا
٦ وزراء عرب يبحثون في الرياض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
سرايا القدس تعرض تجهيزها الصواريخ وقصف مستوطنات غلاف غزة

مصر : وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة للعاملين بالدولة

كتب / حسن اللبان

أصدر الدكتور محمد ددم معيطاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين في الدولة.وأكد وزير المال أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.وأضاف وزير المال أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.وأوضح وزير المال أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار وزير المال إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.ذكر بيان لوزارة المال أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش.وأشار وزير المال إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية