عاجل

قناة السويس تبدأ جني الثمار بعد هدوء الأوضاع في البحر الأحمر
بوتين: موسكو تجري اتصالات مع طهران بشكل شبه يومي وهناك حلول ممكنة لكل من إيران وإسرائيل
الخارجية الروسية: اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران لا تنص على إنشاء تحالف دفاعي
أول تعليق للمستأجرين على قانون الإيجار القديم
وزير الدفاع الإيطالي: لن ننضم إلى حرب ضد إيران
الموت أحلى من العسل”.. متظاهرة إيرانية في طهران توجه رسالة إلى ترامب
حقيقة فصل الفنانة هند صبري من نقابة المهن التمثيلية في مصر
إسرائيليون ينامون في محطات المترو والملاجئ خوفا من الصواريخ الإيرانية
الآلاف يتظاهرون في إيران والعراق تنديدا بالهجمات الإسرائيلية
نجم زملكاوي يسخر من “زيزو” بعد خسارة الأهلي
سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة العديد بقطر
غزة : مقتل 43 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية معظمهم كان ينتظر المساعدات
القاهرة.. انهيار عقارين والإسعاف يدفع بـ8 سيارات
رئيس البرلمان التركي يهاجم “معايير “الناتو” المزدوجة” تجاه فلسطين
الجيش الإسرائيلي : رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه حيفا

7 شروط للترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب : يوسف وليد كرم

قررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الأحد المقبل.

شروط الترشح على النحو التالي:

1.أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة.

2.أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و7 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

3.أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحاً بها المؤهل والخبرات والصفة.

4.إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.

5.إقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون.

6.إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة.

7.أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.

ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقاً محدداً به ساعة وتاريخ تقديمها.

يعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل.

وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية.

ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية