عاجل

حماس منفتحة على محادثات بشأن اتفاق شامل في غزة
الإعتراف بالدولة الفلسطينية بين الواقع والأمنيات
الألوان والطبيعة تجدد الطاقة النفسية وتؤثر في كيمياء الجسم
السودان.. القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة أجانب في هجوم الفاشر
جنيفر لوبيز تتألق بالتوربان خلال عطلتها في مصر.. إطلالات لافتة بين الجرأة والأناقة
بعد القبض على مؤثرين مصريين.. بيان من “التيك توك” حول حسابات في الوطن العربي
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم
نداء فلسطيني عاجل لمجلس الأمن الدولي
أوكرانيا تُعلن تدمير مقاتلة روسية.. وتتحدث عن تكلفتها على موسكو
خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح – مقال في الإندبندنت
وزير الخارجية المصري: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا المائي
غزو فضائي في الطريق إلينا؟!.. اقتراب جسم غامض قد يؤكد نبوءة هوكينغ المرعبة
نتنياهو: سنواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب في غزة
# خواطر دكتورة أمل مطر ….
محمد هنيدي يعلق على أزمة التيك توكرز في مصر.. ماذا قال؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية