كتبت / سلوى لطفي
في تطور جديد لواقعة زواج مثيرة للجدل في مصر، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط زواج طفلة (15 عاما)، لعدم بلوغها السن القانونية، فيما سلمت جهات التحقيق الفتاة إلى والدتها.

وأثارت الواقعة اهتمام الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو لزواج الطفلة من شاب مصاب بمتلازمة داون، وهما داخل قاعة الزفاف، وزعم البعض أن الطفلة يبدو عليها الحزن، فضلا عن أنها طفلة لم تبلغ السن القانوني للزواج المحدد بـ18 عاما، وشكك البعض في أهلية العروسين.

مصر.. النيابة تتدخل في حفل زفاف مثير للجدل
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان الخميس، إحباط محاولة زواج الطفلة وإيقاف الزفاف من داخل قاعة الفرح بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية، بعد التحرك سريعا لإنقاذ الطفلة وأخذ التعهدات اللازمة على أسرتها بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية.

وأوضح المجلس أن إدارة نجدة الطفل تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها دون بلوغها السن القانونية لرجل يبلغ من العمر 22 عاما حاصل على دبلوم زراعي ويعمل بإحدى الشركات الخاصة؛ الأمر الذي يعرضها للخطر.
وأضاف أن وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية فحصت الواقعة للتأكد من صحتها وانتقلت إلى محل سكن الطفلة وتبين لها صحة الواقعة، فتم مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وسرعة إنقاذ الطفلة.
وأكد البيان إحالة الواقعة إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية حيث باشرت نيابة الحسينية الجزئية تحقيقاتها، وتم إحباط الزواج، وإيقاف الزفاف من داخل قاعة الفرح، وأخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني للزواج.
وشددت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكل الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، مؤكدة أن لكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.
ومن جانبه، أكد الاستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.