عاجل

خبير: ترامب لن يقارع بوتين والمطالب الروسية ستكون حاضرة بسقف عال على طاولة المفاوضات
“الكاف” يعلن موعد ومكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
“كفاك جنونا وغطرسة”.. الصدر يهاجم ترامب
*تعاون أفريقي أوروبي لإنتاج أحدث اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي : توقيع مذكرة تفاهم بين شركات «إيفا فارما» و«دي إن إيه سكريبت» و«كوانتوم بيوساينسز»*
“يديعوت أحرونوت”: قد نرى مزيدا من قادة “حماس” أحياء بعد ظننا أننا قتلناهم
العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو
ترامب يهدد بـ”محو إيران من الوجود” إن تورطت في اغتياله
ترامب: ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا.. الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من القطاع
حماس تعلن بدء محادثات ثاني مراحل اتفاق غزة.. وإسرائيل ترسل وفدًا للدوحة
الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان خلال اتصال هاتفي: الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
تراجع مواليد مصر لأقل من 2 مليون سنويًا لأول مرة منذ 17 عامًا.. خبراء يفسرون
الجيش السوداني يتقدم في مناطق نفوذ قوات الدعم السريع في الخرطوم
شارع الأعشى” مسلسل سعودي في رمضان تدور أحداثه بالرياض
أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الشرع: سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي
الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي يؤكدان أن “حل الدولتين” أفضل ضمان لاستقرار الشرق الأوسط

سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه

كتبت / سلوى لطفي

  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 مليون جنيه وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتي تداولته بعض المواقع الإخبارية.

بالفحص تبين أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

عقوبة سائق تاكسي مطروح بعد ادعاءاته الكاذبة

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية