عاجل

تفاصيل صادمة بعد كشف لغز اختفاء خليجي في مصر منذ عامين
القاهرة تتصدر المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الأثيوبي
اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق
محافظ القاهرة يتفقد إعادة تأهيل سنترال رمسيس|
الأزهر يطلق مبادرة لحماية عيون الأطفال
نانت الفرنسى:6 مليون يورو شرط رحيل مصطفى محمد
استبعاد الرابطة والكارت الذهبي من كأس السوبر المصري
حريق يلتهم مصنع منظفات في مدينة بدر
العثور على جثة عربى الجنسية متحللة داخل شقة بمنطقة فيصل
رغم توقعات ضعف السوق..ارتفاع أسعار النفط
ترامب يعيّن شون دافي مديرًا مؤقتًا لناسا
البترول: جهود مصرية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل
البنك الأهلي: عودة انتظام العمل في ماكينات الصراف الآلي
الأمم المتحدة: مقتل 798 شخصا أثناء تلقي المساعدات في غزة

بعد شائعة سحر مؤمن زكريا.. كيف يعاقب القانون الدجالين؟

كتب / محمد رضا

كشفت وزارة الداخلية حقيقة عثور عامل مدافن على أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا، وأكدت أنها أكذوبة ومن وحي خيال أشخاص أرادوا تصدر الترند وتحقيق مشاهدات بغرض كسب أموال،

ويعاقب قانون الإجراءات الجنائية كل من يمارس الدجل والشعوذة، وفي هذا الإطار نقدم لقرائنا عقوبة ممارسة أعمال السحر وعقوبة نشر أخبار كاذبة.

في هذا الصدد، كشف المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني، أن عقوبة جريمة الدجل والشعوذة والسحر في قانون العقوبات، وفقا للمادة 336، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات بجريمة النصب والاحتيال.

وأوضح في تصريح لـ “فيتو”، أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

وأشار إلى أنه يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

وأضاف الخبير القانوني أن  من أعمال الشعوذة أيضا السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

كما قال إنه من أعمال الشعوذة أيضا ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

عقوبة جريمة نشر أخبار كاذبة

وأضاف عرفات أن قانون العقوبات حذر من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.

ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الأذى.

كما نصت المادة رقم 80 (د) من  قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية