عاجل

بريطانيا والبرتغال تستعدان للاعتراف رسميا بدولة فلسطين قبل قمة الأمم المتحدة
ترامب يهدد أفغانستان بـ”أمور سيئة” إذا لم تُعد قاعدة “باغرام”
ما تزال الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف حديث الساعة.. وزير السياحة والآثار المصري يعلق
# حكاية فيلم “الرجل الثاني”
بين رونالدو وجورجينا خلال مباراة النصر والرياض تشعل تفاعلاً
مسؤول مصري سابق يحذر من “كارثة” تهدد بلاده والسودان
آلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.
مدرب ليفربول يعلن غياب محمد صلاح عن هذه المباراة
مصر تعلن تأثرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا
الفنانة القطرية دانة المير تتألق بأغنية “هو ذا أنت” في مسابقة “إنترفيجن 2025” بموسكو
خدعة نتنياهو”.. خبير عسكري يكشف سر مخاوف إسرائيل من الجيش المصري في سيناء
اربح يوميًا مع البنك الأهلي.. عائد يصل إلى 16.75% على حسابك الجاري (تفاصيل)
غزة تحترق بجحيم القصف الإسرائيلي
“رافعة علم فلسطين”.. نائبة إسبانية توبخ رئيسة إقليم مدريد وتعطيها درسا في الانسانية والتاريخ (فيديو)
سرداب للفراعنة داخل مستوصف صحي يثير فضيحة في مصر

محكمة مصرية تحكم لوزير الداخلية السابق حبيب العدلي ب ١٠٠٠٠٠ الف جنية تعويض ورد كل اموالة المتحفظ عليها

كتب د / حسن اللبان

أصدرت محكمة شمال الجيزة في مصر قرارا بتعويض اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بـ100 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله.

وأصدرت المحكمة قرارا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 دون أن يصبح حكمًا نهائيا باتا.

وقام المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالاستئناف على قرار المحكمة، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير 2023 للحكم.

وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله، والتي تم تحويلها من حساباته بالبنوك مرفق بأصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي، وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.

وأوضحت الدعوى أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبا كذلك التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم، والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.

وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض أمرت بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى، وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم، وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام، وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقا بفوائدها.

وتابعت الدعوى بأنه: بناء عليه بطلب استرداد للنيابة الكلية، وحيث تم إفادتنا بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة، وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ، وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46 بتاريخ 20/3/24، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة، وقرر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ، لذلك تقدمنا بطلب استرداد أخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل، وذلك بعد البحث عن طريق الجمهورية كافة عن أي مبالغ على المستأنف لأي جهة حكومية، وتم إفادة النيابة بخطابات من وزارة العدل، ورأت بأنه لا مانع من الصرف، وتم سؤال وكيل المستأنف أمام الاستيفاء بالنيابة، وتم تقديم كافة الأوراق والشهادات المطلوبة أمام النيابة لإصدار قرار الصرف، وتم إفادتنا قبل حكم أول درجة بأنه جار استخراج قرار الصرف

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net