عاجل

رسميًا.. حظر تركيب عدادات المياه بدون هذا الشرط
جريمة مروعة.. مقتل لاعبة جودو مصرية برصاص زوجها
واس: أوامر ملكية بإعفاء مسئولين سعوديين
إسرائيل: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا
حرب إيران كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة
أونروا: مليون فتاة وامرأة في قطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية
ترامب: أفضل وسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا التوصل إلى (معاهدة سلام)
بريطانيا: جهود لترامب لإنهاء حرب أوكرانيا في اسرع وقت
صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 251 وفاة
الفنانة المصرية عفاف شعيب تنفي خبر وفاتها
بيان للأزهر يرد على تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى”
الحرب القادمة بين إسرائيل وإيران “وشيكة”
غزة: الاحتلال يتعمّد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض
إسرائيل تشن هجمات بحرية وجوية على اليمن
انخفاض المعدل اليومي للزيادة السكانية في مصر

رسميًا.. حظر تركيب عدادات المياه بدون هذا الشرط

كتب /  رضا اللبان

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 181، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه”يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى- تجارى- صناعى)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونصت المادة الثانية، على أن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

فيما جاء في المادة الثالثة، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

وحددت المادة الرابعة، أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

فيما نصت المادة السادسة، على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

وجاء في المادة السابعة، أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net