عاجل

زيلينسكي: أمريكا تقترح ضمانات أمنية لمدة 15 عاما
السودان: بلادنا تتعرض لهجوم من مرتزقة وهذا يهدد القرن الإفريقي
بنك قناة السويس يواصل تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2025
بدعم بنك مصر..السويدي إليكتريك تطلق منصتها الأولى للتجارة الإلكترونية
البنك المركزي المصري يقرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 16%
البنك التجاري الدولي – مصر يتصدر تداولات الأسهم المدرجة بالبورصة بقيمة 3.557 مليار جنيه خلال أسبوع
اتهامات صادمة للشرطة المصرية والداخلية ترد ببيان رسمي
=== نعم هو المظله ===
الزمالك ينجز مهمته ويقدم هدية للمصري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية
“الغرق في الحب”.. إطلاق 100 ألف بالون في موسكو احتفالا بيوم 14 فبراير
غوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: لدينا مسيحيون ومسلمون في الفريق فما المشكلة؟
تحذير إيراني شديد اللهجة بضرب حاملة الطائرات ردا على تهديد ترامب الصامت
الفنانة أصالة تشعل مسرح الرياض باللغة التركية!
مصر.. مفاجأة مدوية في واقعة شاب بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

رسميًا.. حظر تركيب عدادات المياه بدون هذا الشرط

كتب /  رضا اللبان

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 181، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه”يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى- تجارى- صناعى)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونصت المادة الثانية، على أن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

فيما جاء في المادة الثالثة، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

وحددت المادة الرابعة، أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

فيما نصت المادة السادسة، على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

وجاء في المادة السابعة، أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net