عاجل

# محاولة نقدية لفكر ومسيرة الراحل مراد وهبة
«مستعد أستضيفها 45 يوما».. توفيق عكاشة يعلن دعمه لـ شيرين عبدالوهاب
السيسي يوجه دعوة عاجلة لعلماء المسلمين حول العالم
إسرائيل تدعو لطرد مصر من كريات جات.. وسموتريتش: أردوغان هو سنوار وقطر هي حماس
نتنياهو: نتابع عن كثب كل التطورات في إيران وإذا هاجمتنا لن يتخيل أحد حجم الرد الإسرائيلي
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلادها مع تهنئة رومانسية من زوجها
بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى “مجلس السلام”.. وتكهنات باستبداله مجلس الأمن
قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا لمنتخبات العالم
نائب مصري يشعل أزمة بمخالفة دستورية تحت قبة البرلمان
انتقاما من كوشنر وويتكوف.. إسرائيل ترفض فتح معبر رفح في تصاعد للخلاف بين واشنطن وتل أبيب
اتصال بين الشرع وترامب بشأن الأكراد و”داعش”.. وسوريا تعلن التفاصيل
خلاف إسرائيلي أمريكي حول خطة ترامب بغزة
هشام محي الدين رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات بالبنك الزراعي المصري
منتخب المغرب يخسر لقب كأس إفريقيا لصالح السنغال
السيسي يلتقي ترامب الأربعاء ويعقدان مباحثات مصرية أمريكية

حجز الدعوي فى عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

كتب : يوسف وليد

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 لجلسة 7 مارس، للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 34 دستورية ، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

وتنص المادة 44 من القانون على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.

وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1 فبراير 1968، ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net