عاجل

صراع المقاتلات الخفيفة.. F‑16 تواجه Gripen في مواجهة حاسمة
ترامب ينشر فيديو لانفجارات ضخمة في طهران ويعلن “القضاء” على قادة عسكريين إيرانيين
بين جراحات قولون وجلطات دماغية.. “رحلات ألم” طاردت فنانين مصريين
غدًا إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة أحد الشعانين؟.. اعرف المستحقين
بيان يكشف أسباب رفع أسعار الكهرباء في مصر ويحذر من “الأزمة الأخطر”
تحليل: كارثة تهدد دول الخليج والعالم في حال انسحاب أمريكا دون تفكيك قدرات إيران
سلوت: على محمد صلاح إعلان أسباب رحيله ولست مسؤولا عنه
إسرائيل تعلق على أضخم “مشروع حبوب” بين مصر وروسيا: سيسحب مصر من النفوذ الأمريكي
غزة تسجل أكثر من 2800 مولود و190 حالة وفاة خلال مارس الماضي
ميلوني تزور السعودية ثم تتوجه إلى قطر في جولة خليجية لتأمين الطاقة وتوطيد التحالفات
لاعبو منتخب العراق يجوبون شوارع بغداد بحافلة مكشوفة احتفالا بالتأهل لكأس العالم
إيران تتحدث عن “أنظمة دفاع جوي جديدة للسيطرة على السماء”
“سلام على الورق”.. تقرير عبري: رغم السلام إلا أن كراهية المصريين لإسرائيل مشتعلة كما كانت دائما!
الإمارات تصدر بيانا بعد تعرض سفارتها في دمشق لاعتداءات ومحاولات “تخريب”
هذا ما فعله محمد صلاح بعد خسارة “ساحقة” لليفربول أمام مانشستر سيتي

حجز الدعوي فى عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

كتب : يوسف وليد

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 لجلسة 7 مارس، للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 34 دستورية ، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

وتنص المادة 44 من القانون على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.

وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1 فبراير 1968، ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net