عاجل

بنك القاهرة يرفع العائد على حساباته.. و«ميجا توفير» يصل إلى 18.5%
التجاري الدولي – مصر يشهد تداولات بقيمة 2.48 مليار جنيه
إيركايرو تعزز التكامل داخل منظومة الطيران المصرية بشراكة إستراتيجية جديدة
محمد صلاح يطارد “هدفا شخصيا” أمام كونيا سبور في الدوري التركي
“الهضبة” عمرو دياب أحيا حفلا ضخما عند سفح الأهرامات
# ترحيلُ أزمات التعليم في مصر .. لن يُجديَ نفْعًا!‏
الحكومة المصرية تطلق مبادرة لـ”خفض أسعار السلع لمدة 6 أشهر”.. ما التفاصيل؟
مصر تعلن غلق هرم منكاورع وتكشف الأسباب
مصر: العلاقة مع السعودية أبدية
طائرات روسية تؤدي عرضا جويا في سماء العلمين في ختام معرض مصر الدولي للطيران 2026
“لا يحتاج لموافقة الكونغرس”.. تصريح جديد لترامب بشأن وعده بـ”منح 5 آلاف دولار لكل أمريكي”
الرئيس الروسي يصل إلى نيودلهي للمشاركة في قمة “بريكس”
فضيحة مدوية في مدارس بريطانية.. معلمة تمارس الجنس مع طالب قاصر وتعتدي جنسيا على تلميذتين
النجمة العالمية سيدني سويني عارية بالكامل في إعلان جريء يشعل مواقع التواصل
نتنياهو: إيران تحاول التسلح بسلاح نووي مجددا

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net