عاجل

كوساتشوف: استئناف الولايات المتحدة للتجارب النووية سيطلق تفاعلا متسلسلا عالميا
# الهوية لا تُولد بالصدفة، بل تُبنى بالوعي والإصرار.
بعد تألقه.. صحف العالم تتغنى بمحمد صلاح
عبد الرؤوف يهنئ جماهير الزمالك بالتأهل لنهائي السوبر
مصر تقترب من “تحقيق رقم قياسي جديد” في أعداد السائحين بنهاية 2025
انهيار أحد ضيوف البيت الأبيض أمام ترامب والكاميرات
قطر تنفذ أكبر مشروعاتها العقارية على مستوى العالم في مصر
دول يحب الناس فيها التعري في الأماكن العامة.. تقرير صادم
حكم قضائي بالسجن للفنان المصري محمد رمضان
مصر.. قرار جديد للسلطات لمواجهة أزمة عشوائية بالقاهرة
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ”للرسالةالعربية” رسالة مصر للعالم بافتتاحه
الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري
شيء “جنوني”، “صهر” السوريين… ترحيب واسع في الدول العربية والإسلامية بفوز ممداني بعمادة نيويورك
تركيا تحتضن مفاوضات جديدة بين باكستان وأفغانستان لمنع تجدد الأعمال العدائية بين البلدين
قطر تحدث نقطة تحول استراتيجية في مصر.. صفقات تاريخية في وقت حساس

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net