عاجل

مصر في رسالة جديدة لإثيوبيا: سد النهضة غير شرعي والمفاوضات انتهت
علماء: فيتامين С يحمي الرئتين من تلوث الهواء
نتنياهو يتحدث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. ويرد على سؤال إن كان سيتنحى مقابل “العفو”
الفنان حسن الرداد ينفي الشائعات حول انفصال الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان.
“ميكي ماوس أفضل منه”.. جماهير ليفربول تهاجم سلوت وتنتفض دعما لمحمد صلاح
زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان
الأمريكية “انا نيكول” ذات ال 25 عاماً خلال حفل زفافها عام 1994 مع الملياردير “هوارد مارشال”
بعد هجومها العنيف على القاهرة.. خبير مائي يفضح نوايا إثيوبيا ضد مصر
مصر.. قرار للجنايات بحق متهم في جريمة هزت الرأي العام
ملك شعب “الخوسا” من إسرائيل: كنت سأمحو غزة!
نجاح أطول رحلة طيران ذهابًا فقط في العالم بين الصين والأرجنتين
“المعلم” يخرج منتصرا.. حسن شحاتة يخضع لعملية دقيقة استمرت 13 ساعة
مصر ترحّب بتجديد الأمم المتحدة ولاية «أونروا» لمدة 3 سنوات
الأزهر  يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة لم تُذع من قبل للشيخ محمد رفعت
الخارجية الايرانية تدعو اليابان إلى لعب دور محوري في تأمين المنشآت النووية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالتصديق على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 حول الإيجار القديم

كتب / على حسن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره..
****

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net